October 23, 2021

Ijara Muntahiyya Bit-Tamleek

Question

(#043)

Assalamualikum. In a Islamic financial transaction –  Ijarah Muntahia Bittamleek , can the lessor avoid risk and reward by giving the whole risk and reward to the lessee ?

Answer

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

حامدا و مصليا و مسلما

Muhtaram

We have received your query dated 26/08/21, our response is as follows:

In an Ijara Muntahiya Bittamleek the lessor may not avoid risk by handing over the entire risk and reward to the lessee . [1]

And Allah Ta’ala knows best

Abdushakoor Salim

Student of Darul Iftaa 

Checked and approved by:

(Mufti) Muhammad Irshad Motara

29th Muharram 1443

8th September 2021

[1]– وَإِذَا بَنَى الْمُسْتَأْجِرُ تَنُّورًا أَوْ كَانُونًا فِي الدَّارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ فَاحْتَرَقَ بَعْضُ بُيُوتِ الْجِيرَانِ أَوْ احْتَرَقَ بَعْضُ الدَّارِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فَعَلَ ذَلِكَ بِإِذْنِ رَبِّ الدَّارِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنْ صَنَعَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي نَصْبِ التَّنُّورِ شَيْئًا لَا يَصْنَعُهُ النَّاسُ مِنْ تَرْكِ الِاحْتِيَاطِ فِي وَضْعِهِ أَوْ أَوْقَدَ نَارًا لَا يُوقَدُ مِثْلُهُ فِي التَّنُّورِ كَانَ ضَامِنًا. (ص472 ج – ٤، – الفتاوى الهندية، ص ٤٠٢، ج ٢، مجمع الانهر، ص ٧٢، ج ٦ – رد المحتار، تبيين الحقائق: ج ٦-ص ٨٦-علمية 

– (قَوْلُهُ وَكَشَرْطِ طَعَامِ عَبْدٍ وَعَلَفِ دَابَّةٍ) فِي الظَّهِيرِيَّةِ: اسْتَأْجَرَ عَبْدًا أَوْ دَابَّةً عَلَى أَنْ يَكُونَ عَلَفُهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ. (ص47 ج ٦ – رد المحتار – سعيد)

-وَحُكْمُ أَجِيرِ الْوَحْدِ أَنَّهُ أَمِينٌ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا حَتَّى أَنَّ مَا هَلَكَ مِنْ عَمَلِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ إلَّا إذَا خَالَفَ فِيهِ وَالْخِلَافُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِعَمَلٍ فَيَعْمَلَ غَيْرَهُ فَيَضْمَنَ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ حِينَئِذٍ هَكَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.

(ص500 ج ٤ – الفتاوى الهندية)

(-يفسد الاجارة الشروط لأنها بمنزلة البيع أي فكل ما أفسد البيع أفسدها وأراد بالشروط شروطا لا يقتضيها العقد. (تبيين الحقائق: ٦/١٠٩-علمية

(-ولا ضمان بالهلاك من غير تعد وشرط الضمان باطل كشرط عدمه في الرهن الخ (الدر المختار مع رد المحتار :٥/٦٥٩، سعيد

(– فقه البيوع (ج١-ص٥٢٦

Your guide to Islamic Finance: Pg. 50 and Pg. 53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *