(#113)
السؤال:
السلام عليكم, كيف يمكن ان احسب زكاة المال؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حامدا و مصليا و مسلما
لقد وصلنا استفسارك بتاريخ ١ اغسطس ٢٠١٦ فيما يتعلق بحساب الزكاة,نجيب بتوفيق الله على النحو التالى:
عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : اذا كانت لك مئتا درهم و حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم و ليس عليك شئ يعنى فى الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كان لك عشرون دينارا و حال عليها الحول ففيها نصف دينار
(رواه ابو داود)
:المسئلة
: إذا كان الشخص المكلف باحكام الشرعية يملك النصاب اى: ٦١٢.٣٥ غراما من الفضة أو ٨٧.٤٧٩ غراما من
الذهب أو النقود التى تساوي القيمة المذكورة من الذهب أو الفضة و يبقى هذا المال في ملكه لسنة كاملة, فيكون دفع
الزكاة واجبا عليه بعد مضى الحول القمرى
و اما إذا كان ماله أقل من النصاب، فإن الزكاة لا تكون واجبا
و اما عروض التجارة فما اعد لبيع او شراء من صنوف الاموال و ملكها بنية التجارة فتجب الزكاة فيها اذا بلغت قيمتها نصابا عند تمام الحول القمرى.
والله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب
حرره العبد الضعيف- محمد ارشاد متارا عفا الله تعالى عنه آمين
ذوالقعدة ه١٤٣٧
٦اغسطس ٢٠١٦
تفحص والذى وافق عليها :
الجواب صحيح: [المفتي] مسيب صاحب